سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

111

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قبيل اضافه مصدر به فاعل است و كلمه [ ما ] مفعول آن مىباشد . و ضمير مستتر در [ لا يحتمله ] به بيع و ضمير مفعولى به هماء موصوله راجعست . قوله : فى بعض فوائده : كلمه [ فوائد ] اصطلاحا بحواشى اطلاق مىشود . قوله : فيقتصر فيه على مورده : ضمير در [ فيه ] به حكم و در [ مورده ] به نص راجعست . قوله : و هو البيع : ضمير [ هو ] به مورده عود مىكند . متن : و على الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة ، أم بالبيع ، أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما أوجه : من حصول المعنى في كل منهما ، و من أن الظاهر ضميمة كل شيء إلى جنسه ، و قوى المصنف الثاني و لو آجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة . و مثله المغصوب له أجره الغاصب ، أو من يتمكن من قبضه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و بفرضى كه با ضّم ضميمه اجاره را جايز دانستيم كلام در اين واقع مىشود كه آيا در ضميمه مزبور شرط است كه آن را بتوان جداگانه مورد اجاره يا بيع قرار داد يا در هركدام از بيع و اجاره ضميمه براى خصوص همان مورد لازمست صالح باشد و بهر تقدير سه احتمال در اينجا وجود دارد بشرح ذيل : 1 - ضم ضميمه به آبق در صورتى اجاره آبق را تجويز و تصحيح